أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، القانون 20 لتسوية أوضاع المركبات والآليات وطواقمها البشرية، الخاضعة إلى التعبئة الحربية، لصالح المجهود الحربي، والتعويض عنها.
وحمل قانون تنظيم تسوية أوضاع التعبئة رقم 20 لعام 2021، وينظم كافة الأليات والمعدات الهندسية، والطواقم البشرية الخاصة بها، والتي جرى تعبئتها لصالح المجهود الحربي، منذ بداية الأزمة في سوريا العام 20211، والتعويض عنها بحسب مواد القانون الجديد.
القانون 20 لعام 2021 الخاص بتسوية التعبئة العامة
وأشار نص القانون الصادر اليوم، والذي نشرته وكالة الأنباء السورية سانا، أنّه ياتي بعد قرار مجلس الشعب، في جلسة بتاريخ 17 شهر حزيران الماضي، وبناء على أحكام الدستور السوري.
ونصّت المادة الأولى من القانون 20، على أنّه تعامل كل الأليات والمركبات والمعدات والطواقم البشرية المعبأة لصالح المجهود الحربي، من 15 آذار 2011، وإلى 16 آب 2020، معاملة التعبئة الجزئية بحسب المرسوم 104 لعام 2011.
ونصّت المادة الثانية، على أنّ الطواقم البشرية، من المدنيين، الذين جرى تعبأتهم مع الآليات لصالح المجهود الحربي، يعاملون معاملة “العسكريين الاحتياطيين” بحسب الرتبة العسكرية التي سرح بها، فيما يختص بالأجور والتعويضات والمعاشات المستحقة.
أما الأشخاص غير الخاضعين للخدمة الاحتياطية، فيعاملون معاملة أمثالهم من المدنيين في وزارة الدفاع، بحسب المهنة والشهادة، وتحسب أجور الأفراد بحسب فرق الأجر إذا وجد.
فيما حددت المادة الثالثة من القانون، أمور تقدير قيمة الأليات والمركبات والمعدات الهندسية المشمولة بالقانون، بحسب أحكام المادة 29 من المرسوم 104 لعام 2011، المذكور في المادة الأولى.
وحمل القانون 20 لعام 2021 تاريخ اليوم 4 تموز 2021، وتوقيع رئيس الجمهورية العربية السورية، بشار الأسد.

