وزير الاقتصاد السوري.. قانون الاستثمار 18 من أهم القوانينوزير الاقتصاد السوري.. قانون الاستثمار 18 من أهم القوانين

تحدث وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل، اليوم الجمعة، عن أهمية قانون الاستثمار 18 الجديد الذي أقره الرئيس السوري بشار الأسد منتصف مايو الفائت، واصفاً أنه أهم قوانين الاستثمار.

وجاء تصريح وزير الاقتصاد السوري خلال لقاء خاص معه اليوم، أوضح فيه أن “هذا القانون جمع قوانين الاستثمار السورية في قانون واحد، وأن مواصفات هذا القانون طورت على القوانين السابقة ومنحت العديد من الميزات والإعفاءات في حال وقوع أي نزاع استثماري”.

وأشار وزير الاقتصاد السوري إلى أن “هذا القانون وجه العديد من الحوافز للتعامل مع الاستثمارات الممكنة لتوجيهها إلى هذه القطاعات للمساعدة بإعادة الإعمار في الفترة القادمة”.

وبيَّن الخليل أن “القانون سوف ينصف رجال الأعمال سواء من الداخل أو الخارج”.

وشدد وزير الاقتصاد السوري على أن سوريا بعد قانون الاستثمار 18 أصبحت: “سوق استثماري واعد ومهم جداً في المرحلة القادمة، وأنها من أهم ورش العمل على المستوى العالمي في كافة القطاعات”.

وأضاف وزير الاقتصاد السوري أن لدى بلاده: “رغبة بأن يكون هناك المزيد من الاستثمارات في العديد من المجالات على أراضيها وخاصة خلال المرحلتين الحالية والقادمة لتعويض مافقدته نتيحة الحرب” في إشارة إلى مرحلة إعادة الإعمار التي بدأت في سوريا.

الرئيس السوري يصدر قانون الاستثمار 18

وكان قد أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قانون الاستثمار الجديد في سوريا، القانون رقم /18/ لعام 2021، وذلك لخلق بيئة استثمارية جديدة، تهدف لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى البلاد من جديد.

وتضمّن نص قانون الاستثمار 18 لعام 2021 أنه يأتي للاستفادة من “الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي” ليؤدي إلى “زيادة الدخل القومي” ومنه إلى “تنمية شاملة ومستدامة”.

وتكون القانون الجديد من 51 مادة في اثنا عشر فصلاً، شملت تعاريف المصطلحات الخاصة ببيئة الاستثمار، والجهات والأفراد الخاضعين له، ومبادئ وضمانات، والتنظيم المؤسساتي، ومركز خدمات المستثمرين وآلية الترخيص، وحوافز ومزايا، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وحقوق المستثمر والتزاماته، وتسوية المنازعات ، بالإضافة للأحكام العامة الخاصة بالقانون الجديد.

وتضمن قانون الاستثمار الجديد في المادة الأربعين منه، استمرار أي مشروع قائم تم احداثه وفق أحكام المرسوم التشريعي 8 لعام 2007 أو قانون 10 لعام 1991 أو أحكام قرارات المجلس الأعلى للسياحة، ويستفيد من المزايا الواردة في القانون الجديد.

وبيّن القانون الجديد في المادة خمسين منه في الفقرة /أ/ مع مراعاة الفقرة /أ/ من المادة 40 منه إلى إلغاء المرسوم رقم 8 لعام 2007 والمرسوم رقم 9 لعام 2007.