تضمّنت اللائحة التنفيذية لقانون “تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” والتي صدرت بقرار من رئيس الوزراء في مصر الدكتور مصطفى مدبولي، الشروط وفئات الرسوم بالإضافة للتفاصيل الخاصة بتراخيص المشاريع.
وتطرقت اللائحة التنفيذية إلى القواعد الخاصة بتسيير وخطة التمويل لهذه المشاريع وكيفية دفعها لمستحقات الخزينة العامة، وتحديد الحوافز الضريبية للشركات والمشاريع الناشئة.
عقوبة الموظف
وحدد القانون “تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر” في المادة 107 عقوبة الموظف المؤول عن تعطيل المشروع الحائز على الترخيص بمباشرة عمله بغرامة بين 20 ألف و 100 ألف جنيه للعامل في الجهات الحكومية والذي يعطل عمل المشروع بدون مقتضى القانون.
أما المادة 39 فنصت انشاء “وحدات تقديم الخدمات” للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، لتقدم الموافقات والتصاريح وتراخيص العمل بحسب التشريعات النافذة.
وحددت المادة 43 المدة اللازمة لمنح التصاريح بخمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب أو تعتبر نافذة بعد انتهاء المدة، بحسب اليوم السابع.
ونصت المادة 44 على أن “وحدات تقديم الخدمات” تصدر ترخيص مؤقتا لصاحب المشروع لا تتجاوز مدته سنة وقابل للتجديد مرة واحدة بعد استيفاء النموذج المعد ضمن مدة أقل من 15 يوم إلى حين استخلاص تراخيص نهائية.
وتلتزم الجهات الخاصة بتقديم قرار بخصوص طلب الترخيص ضمن 30 يوم وإلا يصدر الجهاز ترخيص نهائي في حال قدم طالب الترخيص ما يؤكد استيفائه للمستندات المحددة بالفقرة الأولى بعد انتهاء المدة المذكورة.

